السيد أحمد الموسوي الروضاتي
456
إجماعات فقهاء الإمامية
حكم الخطأ وهو مذهبنا لقوله عليه السّلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه وعلى القولين معا لا قود عليه . * إذا قتلا شخصا عامدين لا قود عن أحدهما لا لمعنى في فعله فعلى الآخر القود - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 68 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : فإذا ثبت هذا فإن كان فعل شريكه غير مضمون ، مثل أن شارك سبعا في قتل إنسان أو شارك رجلا في قتل نفسه مثل أن جرحه وجرح نفسه أو جرحه مرتدا ثم أسلم فجرحه آخر في حال إسلامه فإنه لا ضمان على أحدهما بحال . وهل على شريكه القود ؟ قال قوم لا قود عليه لأنه أحسن حالا من شريك الخاطي ، فإن الخاطي يضمن بوجه ، والسبع لا ضمان في فعل بوجه ، وقال آخرون عليه القود ، وهو مذهبنا ، لأنهما عامدان لا قود على أحدهما لا لمعنى في فعله ، فهو كشريك الأب في قتل ولده ، وهذا أصل في كل نفسين قتلا رجلا . * إذا عفا ولي الدم عن القود مطلقا فلا يثبت له المال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 68 ، 69 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : فعلى ما فصلناه إذا قتل الرجل عمدا وله وليان ابنان أو أخوان أو عمان الباب واحد ونفرض في الابنين لأنه أوضح : قتل أبوهما عمدا فهما بالخيار بين القتل والعفو فإن عفوا على مال ثبت لهما الدية على القاتل ، وإن عفوا على غير مال سقط القود إلى غير مال ، وإن عفوا مطلقا قال قوم ثبت المال ، وقال آخرون لا يثبت ، وهو مذهبنا . * إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما وعفا أحدهما فلا يسقط حق القود للآخر إذا رد بمقدار ما عفا الآخر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 69 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : وإن عفا أحدهما سقط القود عندهم ، وعندنا لا يسقط القود إذا رد بمقدار ما عفا الآخر ، وإن اختارا القود كان ذلك لهما ، غير أنه لا يمكنهما استيفاؤه معا ، فإما أن يوكلا غيرهما أو يوكل أحدهما أخاه في استيفائه ، فإن أراد أحدهما أن يقتص لم يكن ذلك له إلا بإذن أخيه عندهم ، لأن القصاص لهما فلا يستوفيه أحدهما ، وعندنا له ذلك بالشرط الذي تقدم . * إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما فبادر أحدهما فقتله فلا قود عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 69 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : فإن بادر أحدهما فقتله عندنا لا قود عليه ، وقالوا لا يخلو من أحد أمرين إما أن يقتله قبل عفو أخيه أو بعد عفوه ، فإن قتله قبل عفوه فهل عليه القود أم لا على قولين .